24 ساعة-متابعة
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، جلسة خصصت لدراسة والتصويت على التعديلات المقترحة بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائي رقم 03.23، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقد تميزت هذه الجلسة بنقاش موسع هم بالأساس المقتضيات المتعلقة بحق التقاضي ودور جمعيات المجتمع المدني في تتبع وملاحقة جرائم الفساد المالي.
وعرفت الجلسة نقاشا حادا حول المادتين 3 و7، اللتين تنصان على حصر إقامة الدعوى العمومية في يد النيابة العامة، واشتراط حصول جمعيات المجتمع المدني على إذن خاص من وزارة العدل قبل التقاضي في قضايا المال العام.
وحسب المادة 3 من المشروع، لا يمكن فتح تحقيق أو تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. بناءً على تقارير من مؤسسات الرقابة أو الهيئات المخولة قانونًا بذلك، في خطوة اعتبرتها المعارضة “تقويضًا لآلية الرقابة المجتمعية”.
كما أن المادة 7 تنص على أحقية الجمعيات ذات المنفعة العامة في الانتصاب كطرف مدني، لكن بشرط حصولها على إذن مسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. الأمر الذي انتقدته المعارضة بشدة، معتبرة أن هذا الشرط يمثل “تقييدًا غير مبرر” للدور الحقوقي والجماهيري للجمعيات.
وبينما دافعت فرق الأغلبية عن صيغة المواد باعتبارها “تنظيمًا قانونيًا لضمان نجاعة المسطرة الجنائية”. اقترحت تعديلًا ضمن المادة 15 يهدف إلى منع تمثيل الجريمة قبل صدور حكم قضائي نهائي، حمايةً لقرينة البراءة، وهو التعديل الذي رفضه الوزير وهبي، معتبرًا أن إعادة التمثيل “يخدم مصلحة المتهم ما دام يتم في إطار الضمانات القانونية”.
وأكد وهبي في تصريحه لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجلسة عرفت التصويت على أكثر من 200 تعديل من أصل 1380 تم تقديمها، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تحويله لمجلس المستشارين لمواصلة المناقشة، في حين شدد رئيس اللجنة سعيد بعزيز على أهمية المشروع كركيزة أساسية للمحاكمة العادلة وتوازن السلطة العقابية مع ضمان الحريات.
وتتواصل مناقشة باقي التعديلات خلال الأيام المقبلة، وسط مطالب بإدماج ملاحظات المؤسسات الدستورية وتعزيز الشفافية والرقابة المدنية في المسطرة الجنائية.