إدريس العولة – متابعة
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء. بإجماع الحاضرين وبحضور وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، على مشروع قانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية المملوكة للمدنيين. وتهم أجزاء الأسلحة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها وكل ما يتعلق بها.
ومن بين المواد التي طلب مستشارون من وزير الداخلية توضيحات بشأنها تلك المتعلقة بالتزامات حائز السلاح الناري. عند السفر، إذ تنص المادة 61 من القسم السادس على أن حائز السلاح الناري يجب عليه الاحتفاظ بسلاحه في محل سكنه المصرح به لدى الإدارة، ويحتفظ بالذخيرة بكيفية منفصلة عن السلاح، كما يتعين عليه التصريح بكل تغيير لمحل سكنه.
وفي حال تغيُّب الحائز عن محل سكنه لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يتعين عليه إيداع السلاح الناري والذخيرة، مقابل وصْل، لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك، لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.