أمرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، بإجراء خبرة خطية على ثلاث صفحات من محاضر الاستنطاق التمهيدي للمهدي. ب ، المتابع رفقة شخص آخر بتهمة تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، مع اعتبار حالة العود، طبقا لصك الاتهام.
وقد عهدت الهيئة القضائية زوال يوم الخميس 21 دجنبر 2017 بإجراء الخبرة الخطية على التوقيعات المنسوبة للمتابع بوكيو، إلى خبير بالدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء، بعدما أكد دفاعه أن ضابط الشرطة القضائية زور عليه توقيعه في المحضر الأول، حيث إن التوقيع الوارد بالصفحتين الأولى والثانية يختلف تماما عما جاء في الصفحات الثالثة والرابعة والخامسة، في حين أن المحضر الثاني أشار فيه محرره إلى أن المهدي. ب، رفض التوقيع دون أن يبرر ذلك، إلا أنه يتضمن توقيعه.
وأوضح الأستاذ خليل الإدريسي، المحامي بهيئة الرباط، أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب عدة خروقات وصلت إلى حد التوقيع مكان مؤازره، مما عصف بالمواد 18 و23 و24 و66 من قانون المسطرة الجنائية، الذي تشكل إجراءات مرتبطا ببعضها، وهو قانون الأبرياء، مضيفا : ” …نحن نقول بأن هناك ادعاء بالزور وهو نزاع عارض يتحتم على الهيئة القضائية التثبت منه، خصوصا وأننا أمام وثائق مزورة تشكل العمود الفقري في القضية والتي تم الاعتماد عليها في تحريك المتابعة وإجراءات التحقيق…”.
من جهة أخرى أكد الأستاذان أسبري ونعيمة الكلاف ،على بطلان محاضر الشرطة القضائية بالنظر للخروقات التي شملت الحقوق المكفولة لمؤازرهما، استنادا لعدة مقتضيات قانونية مرتبطة بالحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور 2010، وقانون المسطرة الجنائية، بدءاً من الحق في الصمت، ودواعي الاعتقال، وإشعار العائلة، وعدم احترام مقتضيات التفتيش، وحالة التلبس، وسرية البحث، اذ تم تسريب معطيات الملف إلى الاعلام قبل عرضها على الجهات القضائية، إضافة إلى انعدام حالة التلبس…، كما طالب الدفاع باستبعاد الخبرة التقنية المنجزة على المحجوزات لكون الجهة التي قامن بها غير محايدة.
وشدد ممثل النيابة العام، في مداخلته على أن الدفاع ألصق تهما بالضابط الذي استمع للمتهم في الوقت الذي كان عليه أن يتحرى أولا في ادعاء الزور، ويقدم ملاحظاته مع سلوكه المساطر القانونية التي خوَّلها له القانون، إلا أنه لم يفعل ذلك، والتي تكذبها وثائق الملف، سواء من خلال تصريحات الظنين الابتدائية أمام قاضي التحقيق، الذي أكد أنه وقع المحضر تحت الضغط ولم يقل بالتزوير، أو من جانب عدم تأكيد مزاعم الزور حين زيارة الدفاع لمؤازره داخل مرحلة البحث التمهيدي، أي مباشرة بعد 3 أيام من اعتقاله، أو من زاوية عدم تشابه توقيعات الظنين حتى لدى قاضي التحقيق، حيث إن توقيعه الابتدائي يشابه توقيعا آخر في محاضر الشرطة القضائية… مضيفا أن النيابة العامة حريصة على التطبيق السليم للقانون، وأنه في حالة وقوع نزاع فإنه يتوجب الوقوف على خبرة لكي تنجلي الحقيقة وترتيب الجزاء.
بينما طالب ممثل الحق العام من جهة بإجراء خبرة في هذا الموضوع، من جهة أخرى برد باقي الدفوع الشكلية لعدم ارتكازها على أساس قانوني، خصوصا أن ما أثاره الدفاع بشأن مقتضيات التقاط المكالمات الهاتفية لا يستقيم مع معطيات النازلة، لأن الأمر لا يهم أصلا المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وأن حالة التلبس قائمة، وهناك توقيع المتهم على الإذن بتفتيش المنزل، فضلا عن تخويل المشرع لقاضي التحقيق صلاحية اعتقال المتهم….
وتجدر الإشارة، إلى أن الدفاع أكد أن الوثيقة التي أدلى بها ممثل العامة بشأن استدراك الضابط لحالة السهو الذي وقع فيه بخصوص الإشارة الى توقيع موكله بعد تأكيد رفضه التوقيع جاءت لاحقة، مضيفا أن ضابط الشرطة إما أنه زور المحضر أو شارك فيه، لكونه هو المؤتمن على هذه الوثيقة.