الرباط-أسامة بلفقير
مع بلوغ منتصف ولاية المجالس المنتخبة، تعيش عدد من الجماعات الترابية انقلابات في صفوف الأغلبية من أجل الإطاحة بالرؤساء وخلط الأوراق من أجل إعادة تشكيل تركيبة الجماعية.
ووضع العديد من المستشارين الجماعيين بمختلف جماعات المملكة، طلبات تطالب رؤساء مجالس ترابية بالاستقالة طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113/14 والتي تقضي توفر ( 2/3) الأعضاء لطلب ملتمس مطالبة تقديم الرئيس لاستقالته.
وتنص هذه المادة على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
وفي حالة رفض رئيس الجماعة تقديم استقالته، أجازت نفس المادة للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أربعا الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.