صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بنظام الضمان الاجتماعي.
ويتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 17-84 بقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
ويقضي المشروع بتغيير وتتميم الفصول 26 و27 و47 الفقرة الأولى و48 الفقرة الثانية من الظهير الشريف بمثابة قانون ، والتي تهم إقرار عدد من التغييرات التي اعتمدت في مرحلة أولى على مستوى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دجنبر 2014.
وتهدف هذه التغييرات إلى إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، سيتم تحديدهم بنص تنظيمي وأساسا عبر بوابة “ضمانكم”، حيث سيمكن هذا الإجراء من تبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه بطريقة عقلانية وآمنة، وكذا تخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات، وفرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية.
وجاء النص بسلسلة من التعديلات تتمثل أساسا في إقرار نظام شفاف لحفظ المعلومات والحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمؤمنين، وتحسين الخدمات المقدمة، وتقليص مدة معالجة التصريحات، وكذا التنصيص على ضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى، وذلك من أجل إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 90.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الاخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بالضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين الآجال المحددة لتمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من 12 إلى 36 شهرا الموالية للتاريخ الذي تنتهي فيه حقوق المؤمن له في التأمين الإجباري وذلك من أجل منح الأجير وقتا أطول يسمح له بمواصلة أداء الاشتراكات بنظام الضمان الاجتماعي ليستمر في الاستفادة من التغطية الاجتماعية التي يدبرها الصندوق، بالإضافة إلى ضمان الحق في معاش الشيخوخة بعد استيفائه لشروط السن وعدد الأيام المصرح بها.
ويروم أيضا إلغاء المراقبة الطبية التلقائية التي يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المؤمن له، بعد تقديمه طلب الحصول على التعويضات اليومية عن المرض، والاكتفاء عند دراسة الطلب بالوثائق المثبتة للعجز عن العمل، إلا عند الاقتضاء.
كما صادق مجلس النواب على مقترح قانون لتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في (09 رمضان 1331) 12 غشت 1913 بشأن قانون الإلتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه.
وينص مقترح القانون، الذي تمت المصادقة عليه، على أن “دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات، باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام فإنها تتقادم بمضي خمس عشرة سنة ….”. وفي ما يتعلق بمجال المقاولات وطريقة إحداثها، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها في قراءة ثانية بعد تعديل المواد 2 و5 و12 من طرف مجلس المستشارين.
ويروم المشروع تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات، بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، وكذا تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية، لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات، لاسيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
ويتوخى المشروع كذلك اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات وذلك بوجوب إيداع جميع العقود والقرارات والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر المنصة الالكترونية.
كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 89.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في قراءة ثانية بعد تعديل المادة الأولى من طرف مجلس المستشارين، وعلى مشروع قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار الذي يروم تنظيم المهنة، والانتقال بتسمية صنف أ وصنف ب، على التوالي، إلى منظم موزع أسفار، وموزع أسفار، بالإضافة إلى مشروع قانون التصفية رقم 26.18 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2016.
على صعيد آخر، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، الذي يهدف إلى تحويل الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وكالة وطنية تسمى “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة” تتخذ شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي وتعمل تحت وصاية الدولة.
ويهدف إحداث هذه الوكالة إلى ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية، وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. كما ستشكل الوكالة الساعد الأيمن للحكومة من أجل تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين تراثها الإداري.
وتسهر الوكالة على تدبير صيانة التجهيزات العامة، بطلب من الإدارات والهيئات المشار إليها في المادة 2 من مشروع هذا القانون، وإنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة، وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار، وتقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة فيما يخص البنيات العمومية.
وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، يهدف إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، تتمتع بالاستقلالية على غرار الهيئات المكلفة بتسيير الشأن الاجتماعي. وتهدف هذه المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والأرصاد الجوية. كما تعمل المؤسسة على النهوض بالتعاون في الميدان الاجتماعي وتنميته بين منخرطيها والجمعيات المماثلة.