أعلنت المحكمة الدستورية أنه لم يعد في مقدور الحبيب المالكي أن يتحكم لوحده في أموال مجلس النواب وشؤونه الإدارية. وسحبت المحكمة “مفاتيح التحكّم” الانفرادي في المجلس، جاعلةً المهمة جماعية في إطار مكتب مجلس البرلمان، بعد أن أعلنت أن ما ورد في المادة الـ48 من القانون الداخلي للمجلس غير مطابق للدستور.
وأعلنت المحكمة المذكورة أن هذه المادة نصّت على أنه “يتولى المجلسين، تحت سلطة رئيس المجلس، الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس”؛ بينما تنص الفقرة الرابعة (4) من الفصل الـ62 من الدستور على أنه “يُنتخَب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، ما يستفاد منه أن مكتب مجلس النواب جهاز ذو طبيعة جماعية”.
وأشارت المحكمة، في سياق تبرير قرارها، إلى أن المادة الـ38 من النظام الداخلي نصت على أن المكتب يضع ميزانية المجلس ويسيّر شؤونه المالية. كما أناطت المادة الـ36 من النظام ذاته إلى المكتب ممارسة مهامّ تدبير وتسيير شؤون المجلس، ومنها مهام تتعلق بالتسيير الإداري، كالموارد البشرية والمحافظة على ممتلكات المجلس.
واعتبرت المحكمة المذكورة أنه يستفاد من المادة الـ48 المشار إليها أن إشراف المحاسبين على التسيير المالي والإداري للمجلس يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده، ما يعرقل ممارسة المكتب مهامه المتعلقة بتسيير المجلس، ماليا وإداريا، كما هو مبيّن في المادتين الـ36 والـ38، ويجعلها أمرا متعذرا، قانوناً وعملا. وبذلك تكون المادة الـ48 غير مطابقة للقانون، في ما أغفلت من التنصيص على دور المكتب في الإشراف على مهام المحاسبين المتعلقة بالتسيير المالي والإداري لمجلس البرلمان.