24 ساعة _ متابعة
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في المجلس الحكومي اليوم الخميس أن قطاع الصحة عرف في العقود الأخيرة تقدما من حيث البنيات التحتية وكذا الموارد المخصصة له، وهو ما أسهمت فيه الحكومة الحالية، لا سيما بالرفع من الموارد المخصصة للقطاع، بطريقة مطردة وبشكل غير مسبوق، سواء على مستوى الميزانيات المخصصة أو الرفع من المناصب الموجهة للقطاع والتي تضاعفت لتصل إلى 4000 منصب مالي، ثم 5500 منصب مالي برسم سنة 2021.
موازاة مع هذا صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويتوخى مشروع هذا القانون حسب الحكومة ، مواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
من أجل هذا فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.
من جهة أخرى تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، قدمه السيد وزير الصحة، مع تدقيق بعض الملاحظات المثارة بشأنه.
ويأتي مشروع هذا القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين، فقد أضحى لزاما فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية بالمملكة
ومن مداخل ذلك، إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، وهو ما نادى به الملك محمد السادس، والذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية.
وعليه، ولتجاوز الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي وذلك في اتجاهين اثنين.
الاتجاه الأول يصب في الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب؛ في حين أن الاتجاه الثاني يقضي برفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة للأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج.
ومن نفس الزاوية توقف المجلس الحكومي عند دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.225 يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، قدمه وزير الصحة.
تم إعداد مشروع هذا المرسوم والمتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تنزيلا للمادة 2 من القانون 08.12 المتعلق بالهيئة المذكورة أعلاه، والذي يتضمن مقتضيات تهدف بشكل عام إلى تحديد الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء؛ بالإضافة إلى التطرق لعلاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى؛ وكدا العلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحة؛ مرورا بعلاقة الطبيب مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وأجهزتها؛ وفي الأخير الالتفات نحو القواعد الأخلاقية والمهنية لبعض أشكال مزاولة المهنة، لا سيما طب الشغل وطب المراقبة وطب الخبرة.
وعرج أيضا المجلس على نقطة مواكبة وهي دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.706 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387(27 فبراير1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، قدمه السيد وزير الصحة.
يأتي مشروع هذا المرسوم بهدف الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة القائمون بمهام الداخليين الواردة في الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 27 فبراير 1968 لتصل إلى 2000 درهم.
وفي الأخير تمت دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، قدمه وزير الصحة.
يأتي مشروع هذا المرسوم بهدف تحديد قيمة التعويض عن المهام بالنسبة لطلبة السنة السادسة في طب الأسنان المعينين بالمراكز الاستشفائية الجامعية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة، في 2000 درهم.
وبهذا الصدد قرر مجلس الحكومة تخصيص هذه المنحة للتعويض عن المهام كذلك بالنسبة لطلبة السنة السادسة في الصيدلة