صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.932 بتتميم المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، إن هذا المرسوم يندرج ضمن عملية تنزيل وتجسيد توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ولترشيد زمن الإدارة القضائية وإنماء القدرات المؤسساتية في الشق المتعلق بتأهيل الموارد البشرية وتشجيع الحركية، وذلك قصد خلق دينامية جديدة ومستمرة داخل هيئة كتابة الضبط من خلال فتح إمكانية إعادة توزيع القدرات والكفاءات البشرية، بما يضمن من جهة تلبية حاجيات الإدارة ويستجيب من جهة أخرى لطموحات الموظفين ورغباتهم، وذلك من خلال تغيير المادة 24 من المرسوم المذكور، وتتميمه بالمادتين 29 المكررة و35 المكررة، مع إضافة مادة تخص إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات من غير فئة المهندسين.
وسيتم ذلك ، يضيف الوزير ، من خلال فتح إمكانية تحديد تخصصات أخرى في مجال التوظيف إضافة إلى التخصصات المطلوبة للتوظيف والمحددة في المواد 23 و24 و26 من المرسوم المشار إليه أعلاه، لما يتطلبه ورش تحديث الإدارة القضائية من انفتاح على مجموعة من المهن النوعية؛ مع تحيين المادة 24 لتشمل – المدرسة الوطنية العليا للإدارة – بعد التعديل الذي طال المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة.
كما سيتم عبر إدماج، بصفة استثنائية، الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين حاليا بوزارة العدل من غير فئة المهندسين في الدرجات المماثلة لها في النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وذلك حفاظا على وحدة هيئة كتابة الضبط وتسوية الوضعية الإدارية لبعض الموظفين الذين تم توظيفهم من الأطر المشتركة بين الوزارات؛ واعتبارا للعدد المحدود لموظفي وزارة العدل المصنفين في إطار الأنظمة الأساسية المشتركة ما بين الوزارات وعددهم (294) موظف، والذين يقومون بنفس المهام التي يمارسها موظفو هيئة كتابة الضبط ، فضلا عن جعل التكوين المستمر لموظفي هيئة كتابة الضبط، وتكوين المتمرنين إلزاميين.