صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع قانون جديد يقضي بتغيير وتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويهم هذا التعديل الجديد المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، حيث سيتم التنصيص لأول مرة على ضمان تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والأحداث المحتفظ بهم على نفقة ميزانية الدولة.
التعديل الذي أعدته وزارة العدل استند إلى الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أنه “يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون”.
كما نص هذا التعديل على “تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية”، كما استند إلى الفقرة 2 المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه”تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية”.