أسامة بلفقير – الرباط
في خطوة تسعى إلى مواجهة فوضى الاحتلال المؤقت للملك العام، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة والذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويروم مشروع هذا القانون توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تُراعي خُصوصيَة هذه الأملاك وتوجيهِها نحو الاحتلال الأمْثَلْ والعَقلاني مع سَن تدابير حِمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المُرَخَص بها. وتشمل هذه التدابير سَن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجَعل احتلال الملك العمومي يَخْضَعُ لدفتر التَّحَمُلات.
وسيتم في هذا الإطار منع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، تخصيص مُقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها التواجد فوق الملك العمومي، وإلْزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، مع اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقْصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات.
ويمنع القانون أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة. وقد تم التَّنْصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رُخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، فضلا عن وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة، وفَرْضُ عُقوبات مالية صارمة في حال الإخْلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزَّجْرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، وضع قواعد انتقالية خاصة للمُحْتلين في إطار ظهير 1918 قَصْد ملائمة وضعيتهم مع مُسْتجدات هذا النص.