24 ساعة – متابعة
أصدر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، رشيد الصيباري، أمرا بتسجيل تلميذة لمواصلة دراستها بالمستوى الأول إعدادي، بإحدى المدارس الخاصة، برسم الموسم الدراسي 2020/2021 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم شهريا عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ.
وعلل رئيس المحكمة الإبتدائية الحكم في القضية، بوجود مصلحة فضلى للطفل، محمية بمقتضى الفصل 32 من الدستور، الذي نص على أن التعليم الأساسي للطفل واجب على الدولة والأسرة، وبمبادئ حقوق الطفل المضمونة بمقتضى المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والتي لا يمكن أن تنتهك من أي كان.
وسبق لإدارة مؤسسة للتعليم الخصوصي أن أصدرت قرار بطرد التلميذة “ل.ش”، ومنعها من متابعة دراستها بالمستوى الأول إعدادي برفقة أختها المسجلة بالمستوى الرابع إبتدائي، بالرغم من توصلها بمستحقات التسجيل عن الموسم الدراسي الحالي، وواجب شهر شتنبر 2020 للبنتين معا،و نقلها إلى مدرسة طارق بن زياد دون موافقة ولي أمرها أو حتى إشعاره.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد إستنكرت، في بلاغ لها، قرار نقل التلميذة لمدرسة عمومية أخرى بدون موافقة ولي أمرها وطردها من المؤسسة، و إعتبرته إجراءا تعسفيا يمس الحق في التمدرس، ولا يمت لحقل التربية والتعليم بأي صلة، وقرارا يخرق المذكرة الوزارية المحددة لشروط الإنتقال من مؤسسة تعليمية خاصة إلى مدرسة عمومية، وخاصة شرط تقديم طلب من ولي الأمر يتضمن عنوانه الكامل والمرحلة التعليمية التي يود الإلتحاق بها.
كما طالب البلاغ من المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للتعليم بطنجة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بقصد تمكين التلميذة من مواصلة دراستها بالمؤسسة، في المستوى الأول إعدادي رفقة أختها المسجلة بالمستوى الرابع إبتدائي، وبفتح تحقيق حول ظروف وحيثيات صدور قرار نقل التلميذة بدون موافقة ولي أمرها، وحول طردها من المؤسسة رغم توصل هذه الأخيرة بجميع مستحقاتها.
و دعت الجمعية، كل الإطارات النقابية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إلى تكثيف الجهود من أجل الدفاع عن حقوق التلميذات والتلاميذ، في مواجهة تغول مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص، على حساب مستقبلهم الدراسي، والقدرة الشرائية لأوليائهم.