الرباط-عماد مجدوبي
في حكم قضائي مثير حول المخالفات المسجلة بـ”الرادار”، أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، يقضي ببطلان مخالفة لتجاوز السرعة المحددة، بعد طعن الشخص المعني في صحة المحضر الذي تم تحريره في حقه، إثر تسجيل المخالفة بجهاز قياس السرعة “الرادار”.
وتابعت النيابة العامة المختصة المعني بالأمر بناء على محضر مخالفات تضمن ارتكابه لمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة، حيث تم رصد سرعته التي بلغت 76 كيلومترا في الساعة؛ في حين أن السرعة القصوى المحددة كانت 60 كيلومترا في الساعة.
وعلى الرغم من توقيع المخالفة، فإن المخالف قد رفض توقيع المحضر، مشيرا إلى أن المعاينة لم تتم وفقا للضوابط القانونية، مطالبا بإبطال المحضر.
ووفق معطيات الملف، فقد تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة، مضيفا أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر؛ بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من مكان يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكان الإيقاف. كما أدلى المتهم بقرص مدمج يحتوي على تسجيل صوتي ومرئي للحظة إيقافه، يشمل حديثه مع عناصر الدرك، وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل القضية إلى 31 دجنبر 2024.
وفي جلسة المحاكمة التالية، اعتمدت المحكمة على المادة 194 من مدونة السير التي تنص على أن المحضر يجب أن يُحرر من قبل الشخص الذي عاين المخالفة، وبتفحص التسجيل المقدم من طرف المتهم تبين أن المحضر حرّره عنصر دركي آخر غير الذي عاين المخالفة، بل تم إرسال الصورة عبر تطبيق “واتساب” من مسافة بعيدة؛ وهو ما يخالف القوانين ذات الصلة، إذ إن المشرع لم ينص على تطبيق “واتساب” أو الهواتف النقالة كوسائل في تحرير المخالفات.
وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة السائق من أجل ما نسب إليه، وصرحت ببراءته وإرجاع المبلغ المدفوع من قبله، والذي كان قد أودع بصندوق المحكمة وقدره 600 درهم، كما حملت المحكمة الخزينة العامة الصائر.