24ساعة-الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2021، أنه تم تسجيل ارتفاع مهم في عدد الغيابات بالمجالين الحضري والقروي، من بينها غيابات غير مبررة، حيث بلغ 207.463 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021 مقابل 117.323 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2016-2017، أي بنسبة ارتفاع إجمالية ناهزت 77 في المائة.
وأكد المجلس أن التغيب في قطاع التربية والتعليم يعتبر من العوامل الأساسية التي تؤثر سلبا وبشكل مباشر على الزمن المدرسي للتلاميذ، مسجلا أن أعلى مستويات الغياب سجلت في السلك الابتدائي متبوعا بالسلك الثانوي الإعدادي ثم السلك الثانوي التأهيلي، مبرزا أن هذه الظاهرة تختلف حسب الأكاديميات وحسب المجال (قروي/حضري) وكذلك حسب المسالك.
وأوضح المجلس ذاته أن فئة واسعة من الأساتذة الذين تم توظيفهم من طرف الأكاديميات، لا تخضع لامتحان الأهلية المهنية الذي يخول لهم الحصول على شهادة الكفاءة المهنية CAP، مذكرا بأن القرار المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016 اشترط نجاح هذه الأطر في الامتحان المذكور لترسيمهم، كما حدد القرار سالف الذكر، وفق المجلس، فترة إجراء الامتحان في غضون السنة الثانية ابتداء من تاريخ التوظيف.
ومن بين 83.422 أستاذا تم توظيفهم، خضع 3568 منهم فقط لامتحانات الكفاءة المهنية أي بنسبة 4.28 في المائة من مجموع أساتذة الأفواج الخمسة الأولى والذين من المفروض خضوعهم لهذا الامتحان، يضيف التقرير السنوي للمجلس أنه على الرغم من ذلك، لم تعمل وزارة التربية الوطنية على تسوية وضعية هذه الفئة علما أنها تمارس فعليا مهنة التدريس وتشارك في الحركة الانتقالية نحو جميع المديريات الإقليمية التي تخضع لنفس الأكاديمية.
كما سجل التقرير ذاته فوارق مهمة بين الحاجيات الحقيقية من الأساتذة والحاجيات المعبر عنها والناتجة عن الخريطة التربوية، مضيفا أنه على الرغم من لامركزية التوظيف، فإن توزيع المدرسين على الأكاديميات والمديريات الإقليمية لا زال يحدد على المستوى المركزي وفقا للجدول العام للموارد والحاجيات.
إلى ذلك، نبه المجلس إلى وجود هيئتين مختلفتين في قطاع التربية الوطنية لمهام متشابهة، حيث يتوفر هذا الأخير، وفق المجلس، على هيئتين مختلفتين مكلفتين بمهام مماثلة، ذلك أن القانون رقم 00.07 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ينص في مادته العاشرة، على استمرار خضوع الأطر التابعة للوزارة في وضعية الإلحاق للنظام العام للوظيفة العمومية ولمقتضيات أنظمتهم الخاصة.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات “مجلس العدوي” إلى إعادة وضع قانوني للأطر العاملة ضمن الأكاديميات، مشيرا إلى أن المادة 10 من القانون رقم 07.00 نصت على أن يظل الموظفون والأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية العاملون بمصالح ومؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة خاضعين ألحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكذا ألحكام أنظمتهم الأساسية الخاصة.