24 ساعة-متابعة
وجه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية دورية إلى المحافظين العقاريين. لتوضيح الإطار القانوني الذي يحكم تصرفات السجين في أمواله. لا سيما فيما يتعلق بتفويت ملكية العقارات.
وأكدت الدورية أن الحجر القانوني الذي يمنع السجين من التصرف في أمواله يُطبق فقط إذا كان السجين محكوما بعقوبة جنائية بموجب حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. ولا يسري على المعتقلين احتياطيا أو المحكومين بعقوبات جنحية.
وأشارت الدورية إلى مقتضيات الفصل 37 من القانون الجنائي الذي ينص على أن الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية. عقوبات تبعية تطبق بحكم القانون على المدانين في الجرائم الجنائية. ما يحرم السجين من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة.
اقرأ أيضاً: تراجع المبيعات والشراء في سوق العقارات المغربية خلال الربع الثالث من 2024
كما شددت على أن التصرفات المالية للسجين أو وكيله تتطلب في حال وجود الحجر القانوني الحصول على إذن من قاضي المحاجير، وذلك استنادًا إلى أحكام الفصل 38 من القانون الجنائي، وقرارات قضائية سابقة تؤكد هذا التوجه.