الرباط-متابعة
رفضت المحكمة الدستورية، توسيع صلاحيات مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. الذي أدخل عددا من التعديلات على نظامه الداخلي، تشمل تتبع مآل التوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها، معتبرة أنها غير مطابقة للدستور.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن الدستور ينص على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يقوم بـ “مهام استشارية لا غير” لفائدة رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين. وحصر القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس مهامه في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، “مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام.
وذكرت في قرارها، أنه “يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 من القانون التنظيمي المذكور”.
وأشارت المحكمة الدستورية أن الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس تنص على أنه: “تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها.”، مما يستفاد منها، أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وبالتبعية نوابهم، طبقا لقاعدة توازي الشكل، مما لا يسوغ معه أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس، طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس، غير تلك التي ينص عليها القانون التنظيمي المذكور.
ورفضت المحكمة الدستورية إدخال تعديل على النظام الداخلي للمجلس يسمح بانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومقرريها ونواب رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها عبر تقنية التناظر المرئي في حالة وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة.