الرباط-عماد مجدوبي
برأسمال أولي يتراوح بين 100 و300 مليون درهم، صدرت في الجريدة الرسمية عدد 7276 المضامين الكاملة التي تخص ثلاثة مراسيم تفصيلية لتطبيق مقتضيات القانون 83.21 المتعلق بـ”إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات. ونشرت الأمانة العامة للحكومة المرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة.
وسيتم تنزيل هذه المراسيم بشكل تدريجي على ثلاث مراحل. هكذا، فإن المرسوم يطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، التي تقضي بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات “بشكل تدريجي”، مُحيلةً على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.
وينتظر أن يتم خلال الثمانية عشر شهراً المُوالية لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل، عبر تحديد الفترة الزمنية لتنزيل كل مرحلة. وتمتد المرحلة الأولى، حسب نص المرسوم، من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى نهاية الشهر الرابع الموالي لتاريخ هذا النشر، وتشمل الجهات التالية: جهة الشرق، جهة الدار البيضاء- سطات، جهة مراكش- آسفي وجهة سوس- ماسة.
وتمتد المرحلة الثانية من نهاية المرحلة الأولى إلى نهاية الشهر الثاني عشر الموالي لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل الجهات التالية: جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، فاس- مكناس، الرباط- سلا- القنيطرة وجهة بني ملال- خنيفرة.
أما المرحلة الثالثة فتمتد من نهاية المرحلة الثانية إلى نهاية الشهر الثامن عشر الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل جهة درعة- تافيلالت، جهة كلميم- واد نون، العيون- الساقية الحمراء وكذا جهة الداخلة- وادي الذهب. وقد تم إسناد تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصُّه.
ويتعلق النص القانوني الثاني بالمرسوم رقم 2.23.1034، صدر في 19 فبراير 2024 بالإذن بإحداث اثنتي عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات. ويتضمن المرسوم بيان الأسباب، موضحا أنه “لهذه الغاية (أي تنزيل أحكام قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات)، ستُحدث 12 شركة جهوية متعددة الخدمـات بمبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وفق المراحل المذكورة”.
وحسبما ورد في المرسوم بالإذن، فإن “الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها سيتوزع إلى حصة الدولة بـ 25 بالمائة من الرأسمال الأولي، وحصة الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معاً بـ 50 بالمائة من الرأسمال الأولي، فيما تم منح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ما نسبته 25 بالمائة من الرأسمال الأولي.
وحدد المرسوم الموقع من قبل وزيرة المالية رأسمال كل شركة جهوية متعددة الخدمات في رأسمال أولي بناءً على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 11 أبريل 1990، كما تم تغييره وتتميمه. وتتراوح مبالغ الرأسمال الأولي لكل شركة جهوية بين 100 مليون درهم و300 مليون درهم.
إلى ذلك، تم أيضا نشر مشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي صودق عليه في مجلس حكومي خلال فاتح فبراير الماضي تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصَّصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
ويهدف هذا المرسوم إلى “تحديد الكيفيات العمَلية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها”. ونص المرسوم على أنه “تتم معاينة نقل العقارات والمنقولات بمقتضى محضر يعدّه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ويوقعه ممثلون من المكتب والجماعات المعنية أو مجموعاتها (حسب الحالة)، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.
وتتولى لجنة مشكلة من ممثلين عن المكتب الوطني للماء والكهرباء والسلطات الحكومية للداخلية والطاقة والمالية والجماعات المعنية أو مجموعاتها، على أن يتم إنجاز جرد نهائي لجميع العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها، على أن تتم المصادقة على هذا الجرد بمقتضى قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وتلك المكلفة بالمالية وكذا تلك المكلفة بالطاقة.