أصدر محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، منشورا بعدما لوحظ عبر وسائل الإعلام من كون مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم يسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير لم يتم تبليغهم بها، مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.
وجاء في منشور رئيس النيابة العامة: “كما هو معلوم فإنه طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية فإن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المفضي به وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وان يوجه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه يظل دون جدوى رغم مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني”.
وأشار إلى أنه وفقا لقانون المسطرة الجنائية، ولاسيما المواد 308 و325 و 377 ,383 و391، فإن تبليغ المقررات القضائية يتم إما وفقا للمقتضيات الخاصة المشار إليها في تلك المواد أو وفقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.
ودعا عبد النبوي إلى مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.