الرباط-عماد مجدوبي
وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بخصوص صدور القانون رقم 42.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بتاريخ 11 دجنبر.
وطلب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، من ممثلي النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة، استحضار الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة.
وأكدت الدورية على أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية ، وهذه المقترحات يجب أن تبررها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.
وأبرز الداكي بأنه رغم كون الطعن بالاستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها، الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة أن يكون حريصا على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا.
وأشارت الدورية إلى أن تنفيذ العقوبات البديلة يتم بإحالة النيابة العامة للمقرر المتضمن لهذه العقوبة على قاضي تطبيق العقوبات و ذلك بعد حيازته لقوة الشيئ المقضي به أو موافقتها على تنفيذه ، وهو ما يتطلق وفق الداكي تتبعا خاصا لمآل الأحكام القضائية بالعقوبات البديلة مع التنسيق المتواصل مع كتابة الضبط بالمحكمة لمعرفة مدى الطعن فيها أو مآل هذا الطعن في حال إجرائه، مع الحرص على تسريع الإحالة على الجهة القضائية المختصة بالبت في القضية المطعون فيها على اعتبار أن أي تأخير في هذا الشأن سيترتب عنه استمرار إيداع المحكوم عليه في السجن بكل ما ينتج عن هذه الوضعية من آثار سواء على المعتقل أو على عائلته وكذا على وضعية بعض المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ.
كما أن قاضي تطبيق العقوبات إذا كان هو من يشرف على تنفيذ العقوبات البديلة و يتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بها بموجب مقررات تنفيذية فإن قانون العقوبات البديلة أوجب على النيابة العامة الادلاء بمستنتجاتها ، كما خول لها إمكانية الطعن في هذه المقررات في إطار المنازعة في التنفيذ أمام المحكمة المصدرة للحكم.
وشدد الداكي على أن تحقيق النجاعة في تفعيل العقوبات البديلة يقتضي السرعة في التجاوب مع قضاة تطبيق العقوبات وتقديم مستنتجات دقيقة وتفادي إعمال المنازعة إلا اذا اقتضاها التطبيق السليم للقانون.