إدريس العولة -وجدة
في سابقة من نوعها بالقضاء الإداري، أدانت المحكمة الإدارية بوجدة أول أمس الثلاثاء. المجلس الجماعي في شخص الرئيس
بتعويض مادي لفائدة مواطنة قدره 5 آلاف درهم بسبب ما تعرضت له. من أضرار نفسية جراء استعمال الذخيرة الحية لإبادة الكلاب الضالة بشوارع الناظور.
واستندت المحكمة الإدارية في إصدارها لهذا القرار. أن لجوء الجماعة الى قتل الكلاب الضالة بإستعمال الذخيرة الحية ،
مشروط بأن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف اذاها و ضررها . مع مراعاة الاحسان في قتلها، وأن بوسعها أن تلجأ إلى طرق أخرى لمحاربة الكلاب الضالة.
وكانت وزارة الداخلية بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. قد وقعت إتفاقية مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،
تنص على جمع الكلاب و العمل على تعقيمها وخصيها للحد من تناسلها، ولم تنص الإتفاقية على استعمال الذخيرة الحية للقضاء عليها.
وفي السياق ذاته، فالدعوى القضائية ، تقدمت بها رئيسة جمعية محلية بالناظور، حملت فيها المسؤولية كاملة للجماعة جراء ما تعرضت له من أضرار نفسية،
نتيجة استعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب.
طالبت بمتابعة رئيس المجلس الجماعي ، وتحميله المسؤولية الإدارية. جراء الأضرار النفسية التي تعرضت لها نتيجة استعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب.
ومن جانب آخر، فسبق لنشطاء بالعالم الأزرق أن نددوا بإستعمال الرصاص لإبادة الكلاب،
واعتبروا ذلك أسلوبا غير حضاري،
الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية أن تتدخل لإيجاد صيغ جديدة. لمحاربة إنتشار ظاهرة الكلاب الضالة بمختلف شوارع مدن المملكة.