الرباط-عماد مجدوبي
صدر حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة يقضي ببراءة رجل متزوج وامرأة من تهمة الخيانة الزوجية، رغم اعترافهما بتبادل القبل.
وقد شكل هذا الحكم جدلا كبيرا في الأوساط المتابعة لهذا القرار، خاصة مع وجود شريط يوثقهما وهما على فراش واحد.
وقد رأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن القضية تخلو من الوسائل الثلاث الذي ينص عليها الفصل 493، إذ لم تسجل أي حالة تلبس بجنحة الخيانة الزوجية موثقة بمحضر رسمي محرر من قبل ضابط شرطة قضائية، كما أن المتهم لم يعترف أمام القضاء، ولم تصدرعنه أي أوراق تتضمن اعترافه بالجريمة، مما دفعها إلى إصدار حكم بالبراءة.
وينص الفصل 493 من القانون الجنائي على أن هذه الجرائم لا تثبت إلا بإحدى الوسائل التالية والتي تشمل: محضر رسمي يحرره ضابط شرطة قضائية في حالة التلبس، أو اعتراف المتهم في أوراق صادرة عنه، أو اعتراف قضائي.
وأكد مجموعة من أصحاب القانون، أنه لاشتراط وجود علاقة جنسية فعلية، ولإثباتها يجب التوفر على محضر تلبس أو اعتراف كتابي أو قضائي بممارسة الجنس، وفقًا لمقتضيات القانون الذي حصر وسائل الإثبات. ومن هذه الزاوية، فإن الحكم القاضي بالبراءة يتماشى مع مقتضيات القانون، الذي سبق أن حسمت فيه محكمة النقض بقرارها المشار إليه.