ساعة 24- متابعة
بعد الحوادث الاخيرة التي عرفها حزب الاستقلال والصراع القائم بين شباط وباقي التيارات الاستقلالية اصبح الحزب مهددا بالتوقيف في أي لحظة، بعد تأخر انعقاد مؤتمره الوطني السابع عشر، الذي كان من المفروض أن يعقد في يونيو 2016، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للأحزاب، والذي حدد المدة الفاصلة بين كل مؤتمر في أربع سنوات، بينما عرف الاستقلال اخر مؤتمر في سنة 2012.
وحسب يومية “الأخبار”، فقد تجاوز المؤتمر أجل انعقاده بنحو 9 أشهر وهو مايعني أن الحزب في وضعية غير قانونية، يتيح لوزارة الداخلية في أي لحظة أن تشعره بضرورة تسوية الوضع التنظيمي في أجل أقصاه شهرين.
ذات المصدر ،امكانية فقدان هذا الحزب المحافظ وقيدوم الأحزاب المغربية الاستفادة من التمويل العمومي ويسترجع هذا الحق في تاريخ تسوية وضعيته.
وقد نص دستور المملكة على جملة من القواعد التي ينبغي أن تخضع لها الأحزاب السياسية، منها تنظيمها وتسييرها وفقا للمبادئ الديمقراطية، تاركا للقانون التنظيمي رقم 29.11 الصادر في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية تفصيل وتدقيق القواعد المتعلقة بتأسيسها، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها (الفصل 7).
وعلاقة باستفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي العمومي، ذهب المجلس الدستوري في قراره رقم 818.2011 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2011 إلى أن القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه راعى حزمة من الضوابط الصارمة تتمثل، على وجه الخصوص، في مبدأ المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، ومبدأ المساواة أمام معايير الاستفادة المعتمدة في منح هذا الدعم، ومبدأ التناسب بين مقادير التمويل الممنوحة وعدد المقاعد وعدد الأصوات التي يحرز عليها كل حزب، ومبدأ تسيير الأحزاب السياسية لشؤونها تسييرا ديمقراطيا، وأخيرا مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان المشرع المغربي قد اوجد صيغتين للتمويل العمومي للأحزاب تتجلى في الدعم المالي السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، والصيغة الثانية تتمثل في المساهمة المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية لتمويل الحملات الانتخابية.