الرباط-متابعة
صادق المجلس الحكومي، المنعقدة أشغاله صباح اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، “أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”.
وأكد بنسعيد ، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي اليوم الخميس، أن المرسوم يهدف الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار الصحافيين داخل المقاولة.
وأوضح بنسعيد أنه لم يتم إقضاء أي فئة، مبرزا أن الهدف الرئيسي من المرسوم، هو “تعزيز المقاولات الصحفية وتطويرها”.
والمشروع يأتي تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة.
وأكد المرسوم على أن الدعم العمومي، يوزع إلى دعم تسيير ودعم مشاريع استثمارية، الذي يهدف إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، وتطوير طباعة الصحافة الوطنية، وتطوير بنيات توزيع الصحافة الوطنية.
ونص المرسوم على شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.
وينص المرسوم على شروط مشتركة أهمها تقيد المؤسسة أو الشركة بمدونة الصحافة والنشر وأن تكون في وضعية جبائية سليمة، وأن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور، وأن تتوفر على نظام محاسبة تحليلية، وأن تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.
ويجب على المؤسسة الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وأن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة، وأن تتقيد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها، وألا يكون قد صدر في حقها عقوبة تأديبية من المجلس الوطني للصحافة.
ويجب أن تشغل المؤسسة التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا بصفة دائمة، في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى مدير النشر، على الأقل اثني عشر (12) صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي، وستة (6) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي، وأربعة (4) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي، وثلاثة (3) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي.
كما يشترط على المؤسسات ألا يتجاوز عدد الصحافيين الشرفيين أو الصحافيين الأحرار العاملين بها، صحافيا واحدا من كلا الصنفين وأن يشتغل هذا الأخير حصريا مع مؤسسة صحافية واحدة.
كما يجب أن يكون المطبوع الدوري الورقي إخباريا عاما يوزع على الصعيد الوطني أو الجهوي، وأن يكون ذا وتيرة صدور منتظمة كما يلي: اليومي الذي يصدر على الأقل خمس مرات في الأسبوع، الأسبوعي الذي يصدر على الأقل أربع مرات في الشهر، والنصف شهري الذي يصدر على الأقل مرتين في الشهر، والشهري الذي يصدر على الأقل 11 مرة في السنة.
من جانب آخر يجب أن تستوفي المؤسسة الناشرة لصحيفة إلكترونية شروط تشغيل بصفة دائمة، إضافة إلى مدير النشر على الأقل أربعة (4) صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات الصغرى، وتسعة (9) صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات المتوسطة، وأربعة عشر (14) صحافيا مهنيا بالنسبة إلى المؤسسة من غير صنفي المقاولات المشار إليها أعلاه.
ويشترط المرسوم ألا يتجاوز عدد الصحافيين الشرفيين أو الصحافيين الأحرار العاملين بها، صحافيا واحدا من كلا الصنفين وأن يشتغل هذا الأخير حصريا مع مؤسسة واحدة. ويجب أن تتوفر في الصحيفة الإلكترونية الشروط التالية أن تكون صادرة عن مؤسسة غير ناشرة لصحيفة ورقية، ألا تكون نسخة من مطبوع دوري ورقي، أن تكون إخبارية عامة، وألا تتجاوز مساحتها الإشهارية 30 بالمائة من مساحها الاجمالية.
ونص المرسوم على أنه يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم، وأن يكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي، وأن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث على شبكة الإنترنيت، وأن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد متصفحي وزوار الصحيفة الإلكترونية وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وأن تتضمن الإشارة إلى عدد الزوار عن كل يوم.