24ساعة-متابعة
حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي رافق المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لتعلن في قرارها الذي صدر اليوم الخميس، أن هذا المشروع ليس فيه ما يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأبرزت المحكمة في قرارها أن مهمتها تقتصر على فحص النص المحال إليها للتأكد من توافقه مع الدستور شكلا وموضوعا، التزاما بمبدأ دستورية القواعد القانونية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور.
وسجل قرار المحكمة الدستورية أن المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بـ “أحكام عامة”، ورغم أنها لا تتناول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، إلا أنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
واعتبر القرار أن الإشارة في المادة إلى المرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وإلى الحقوق المكفولة في الدستور، وإلى الأهداف والمبادئ المستمدة من أحكامه، لا يعد مخالفا للدستور.
وأشار القرار إلى أن المادتين 2 و3 تؤكدان على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في ممارسة الإضراب وحق الانتماء النقابي وفقا للدستور، وتحددان الجهة المخولة بالدعوة إلى الإضراب كجزء من تنظيم هذا الحق. كما ترتبط أحكام المادتين بالقوانين الدستورية المتعلقة بالسلامة العامة وحقوق المواطنين في الحصول على العلاج والرعاية الصحية. وعليه، فإن المادتين تتسمان بطابع القانون التنظيمي المتوافق مع الدستور.
كما أوضحت المحكمة أن المادة 5 من القانون التنظيمي للإضراب تنص على أن “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع”، مؤكدة أنه لا يوجد في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تشير إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.