الرباط-سناء الجدني
قدمت فدرالية رابطة حقوق النساء مذكرة بعنوان ” من أجل منظومة جنائية عصرية ضامنة لحقوق النساء وللحريات الأساسية وملائمة للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، اليوم بالرباط من أجل إلغاء جرائم الشرف في القانون الجنائي وإلغاء كذلك البنود التي تخفف عن مرتكبي جرائم الشرف، والحكم على من يرتكب جرائم الشرف حتى لو كان من أفراد الأسرة، فالقانون لا يستعمل مصطلح شرف، بناء على الفصول التالية : 418 و 420 و 423.
وأكدت المذكرة ذاتها، أن الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي تم إلغاؤها، حيث كانت هذه الأخيرة تعطي الحق في التخفيف عن المغرر بقاصر في حالة زواجه منها، حيث كشفت الوقائع الأخيرة أنه يتم استعمال هذا الجزء من البند من أجل التنازل في قضايا الاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات.
وطالبت الفدرالية من خلال مذكرتها التي توصلت جريدة “24 ساعة” بنسخة منها، إضافة فقرة جديدة في الفصل 475 من القانون الجنائي، والتي تنص على ما يلي “لا يؤدي زواج المختطف أو المغرر بالضحية إلى استفادته من عذر مخفف من العقاب”، مضيفة في مذكرتها أيضا على عدم تمتيع كل من حكمت عليه المحكمة في جرائم الاعتداءات الجنسية من ظروف التخفيف بالفصل 146 من القانون الجنائي.
وأوصت الفيدرالية كذلك بمراجعة المقتضيات المتعلقة بتجريم الاعتداءات الجنسية، خصوصا الواردة في الفصول من 484 إلى 487، من القانون الجنائي، مقترحة “إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل كل اعتداء على جسم إنسان بغض النظر عن جنس الضحية أو الفاعل عن طريق إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسده، مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا، وذلك باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، أو بالقسر، أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال محيط قسري، أو بالمباغتة، أو ارتكاب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن رضا حقيقي”.