دخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ بعدما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب منذ أزيد من ستة أشهر. وتضمن القانون عقوبات في حق المتحرشين جنسيا بالنساء، إذ يعتبر كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية، سواء كانت عن طريق رسائل مكتوبة أو إلكترونية أو هاتفية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية، جريمة يعاقب عليها القانون من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 200 درهم إلى 10000 درهم.
وتتضاعف العقوبة إذ كان مرتكب الفعل من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الأماكن العمومية أو زميلا في العمل. كما يتضمن القانون ذاته عقوبة حبسية تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 50000 درهم كأقصى تقدير، إذا كان مرتكب الفعل من الأصول أو المحارم أو كانت للمتحرش سلطة على الضحية.
وشهد قانون محاربة العنف ضد النساء إضافات جديدة بخصوص الفصل المتعلق بالضرب والإيذاء في جميع حالاته، ويمكن للعقوبة الحبسية أن تصل حتى المؤبد حسب البنود المنصوص عليها في الفصلين 402 و403.