الرباط-عماد مجدوبي
تعديل جديد نص عليه مشروع قانون المسطرة الجنائية، من شأنه أن يثير غضب المحامين، لينضاف إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية. فقد نص مشروع قانون المسطرة الجنائية على تمكين كل من محامي المتهم ومحامي الطرف المدني من حق الحصول على نفقتهما على نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف، لكنه ترك استثناء واحدا.
وأكد المشروع على أنه يجوز لقاضي التحقيق، تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون، أن يأمر بعدم تسليم نسخة من المحضر أو باقي وثائق الملف كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز 15 يوماً ابتداء من تاريخ الاستنطاق الابتدائي.
هذه الجرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الخطيرة مثل الاتجار في البشر..ولكن نص المشروع أيضا على إمكانية الطعن في القرار خلال اليوم الموالي لصدوره طبقا للمقتضيات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق.
ويستمر أمر المنع الصادر عن قاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بالطعن بالاستئناف في أحد قراراته أمام الغرفة الجنحية التي يتعين على رئيسها المحافظة على سرية الملف والوثائق المدرجة به طيلة مراحل المسطرة.
ولا يجوز في هذه الحالة استنطاق المتهم تفصيليا إلا بعد مرور أجل خمسة عشر يوما على وضع الملف كاملا رهن إشارة المحامي المعني بالأمر للحصول على نسخة من المحضر والوثائق.
ويمنع على المحامي تسليم نسخة من المحضر أو الوثائق التي حصل عليها للغير، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.