الرباط-متابعة
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وذلك في اجتماع عقدته أمس الثلاثاء .
ويأتي هذا النص يأتي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحت اسم وكالة” تنمية الأطلس الكبير” ي عهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه، مشيرا إلى أن البرنامج المندمج والمتعدد القطاعات تم تقديمه بين يدي جلالة الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر الماضي، وتغطي الصيغة الأولى منه الأقاليم والعمالات المتضررة من الزلزال وهي: مراكش والحوز و تارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 ملايين نسمة.
ويحدد مشروع هذا المرسوم المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة على الخصوص في إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين.
وسيعهد للوكالة تتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع ومستوى الأشغال والالتزام بالنفقات ووضعيات الأداء، فضلا عن تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.
والمشروع المرسوم بقانون يحدد، كذلك، أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة وتحديد مهام واختصاصات كل منهما، كما يحدد التنظيم المالي والإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها وبنية مراقبتها الداخلية وكيفية تدقيق حساباتها، وكذا نظام مواردها البشرية.
ويخول مشروع المرسوم بقانون للوكالة، فيما يخص اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وكذا الاستفادة، لأجل القيام بمهامها، من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يلزم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ وفتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص مع التنصيص على حل الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029.