24 ساعة-متابعة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي المشروع بتأييد 34 مستشارًا، وامتنع 3 عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
أكد وزير العدل أن القانون يعكس توجهات الدستور في حماية حقوق المتقاضين وتنظيم سير العدالة، ويتوافق مع القوانين الاجرائية المقارنة والمواثيق الدولية. كما يواكب توصيات النموذج التنموي الجديد لتحسين أداء المحاكم والانتقال من النظام التقليدي إلى المحاكم الإلكترونية، مع تعزيز التنسيق بين الفاعلين في منظومة العدالة.
ويعتبر هذا القانون حجر الأساس لباقي القوانين الاجرائية، ويهدف إلى ضمان الحق الموضوعي وتحسين جودة الخدمة القضائية عبر التحول الرقمي.
شملت التعديلات حذف مواد التغريم لتسهيل الولوج إلى القضاء، وإعادة تنظيم قواعد عدم الاختصاص النوعي مع إتاحة إمكانية الاستئناف خلال 10 أيام، مع حظر الطعن في قرار محكمة الدرجة الثانية. كما تم رفع الحد الأدنى للاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية إلى 10 آلاف درهم للحفاظ على حق الاستئناف وضمان وصول فئات واسعة من المواطنين للعدالة.
وأضاف الوزير أن المشروع يقوي دور القاضي في إدارة الدعوى المدنية، من خلال آليات لإظهار الحقيقة مثل إنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وجمع المستندات، وإجراء التحقيقات، واستدعاء الأطراف للحضور الشخصي، مع المحافظة على حيادية القاضي.
كما شدد المشروع على حق التقاضي لكل شخص، حيث يمكن لمن تضرر من حكم قضائي تقديم مقال الطعن من أي صندوق محاكم عبر كتابة الضبط التي ترسله للمحكمة المختصة فورًا.
كما عزز القانون دور المحامي في التمثيل والدفاع، حتى في الدعاوى ذات المسطرة الشفوية، ليضمن حماية حقوق الأطراف تحت سلطة القضاء.
من جهتهم، أكد المستشارون البرلمانيون أهمية القانون في تنظيم العمل القضائي وضمان الحق في التقاضي وفق الدستور، مشيرين إلى توافقه مع الإصلاحات التي انطلقت بعد دستور 2011. ورحبوا بالتعديلات التي تقدم حلولا قانونية لإشكالات الدعوى المدنية، معتبرين الرقمنة القضائية تحديًا لتعزيز الولوج إلى العدالة وتحقيق المحكمة الرقمية عبر تطوير منصات وبوابات إلكترونية متقدمة