الرباط-قمر خائف الله
بهدف تعزيز الجهود المبذولة والمكتسبات التي تم تحقيقها فيما يخص تحسين أجال الأداء وكذا المساهمة في تطوير مناخ الأعمال بالمملكة، قامت الحكومة بوضع قانون، يروم إرساء آليات زجرية بتطبيق عقوبات وغرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز الآجال القانونية للأداء.
وفي هذا السياق، وزعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، دورية على رؤساء ومديري إدارات المؤسسات والمقاولات العمومية، تتضمن مقتضيات القانون رقم 69.21، المتعلق بتغيير القانون رقم 15.95، الخاص بمدونة التجارة، وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2023.
وأكدت نادية فتاح، في الدورية، لمسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية على أهمية الالتزام بقانون الآجال النهائية للأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الغرامات، بالإضافة إلى حثهم على إنشاء نظام لتتبع الفواتير، حتى يتسنى تحديد الفواتير غير المدفوعة ومعالجتها في الوقت المناسب.
وتضمنت الدورية مجموعة من المقتضيات التشريعية التي تحدد آجال الأداء، والتي نصت على مدة 60 يوما بالنسبة إلى الأطراف غير المتفقة على موعد محدد للأداء، و120 يوما في حالة التوافق حول مهلة محددة.
وشمل القانون في المرحلة الأولى من تطبيقه، المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، فيما سيطبق على المقاولات (بين 10 ملايين درهم و50 مليونا) بحلول يناير 2024، وبين مليوني درهم و10 ملايين بحلول يناير 2025.
وعند مخالفة هذا القانون، تواجه المقاولات غرامات مالية ابتداء من يوليوز الجاري، إذ يهدف القانون أساسا إلى فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بشروط البيع من خلال سن أحكام خاصة بآجال الأداء تتعلق بالمعاملات التجارية التي تتسبب في إفلاس عدد من الشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.
وسيتحمل من يخالف هذا المقتضى غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وغرامة قدرها 0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، على أن تحتسب هذه الغرامات من المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.
ونص القانون كذلك على تحديد أجل الأداء الاستثنائي الذي يجب ألا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، على أن يتم إبرام اتفاقات في هذا الشأن من طرف المنظمات المهنية بناء على دراسات موضوعية تبين تحليلا للمعطيات الخاصة بكل قطاع.
إلي جانب هذا، يتيح القانون الجديد توقيف تطبيق هذه الغرامة المالية في حال كانت الفواتير موضوع منازعة ومعروضة أمام المحكمة إلى حين صدور حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
واستثنى القانون من تطبيق هذه المقتضيات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات سنويا يقل أو يساوي مليونيْ درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، شريطة التصريح لدى الإدارة تصريحا كل ثلاثة أشهر.