حوراء استيتو ـ الرباط
أكد “نادي قضاة المغرب”، على أن ما تضمنته مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا.
وأوضح النادي في بيان توصلت به “24ساعة”، أنه “من جهة تعتبر مضامين هذه المادة آلية خطيرة لإفراغ الأحكام و المقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية من محتواها و إلزاميتها، و ذلك خلافا لأحكام الدستور المغربي الجديد الذي نص و بشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 126 على أن ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطرافها”.
وأكد نادي قضاة المغرب، أنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الجهات المعنية، وضع آليات قانونية قادرة على تيسير عملية التنفيذ و تجاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، تفاجأ بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي و كذا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتيء الملك يؤكد من خلالها على ضرورة و أهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر، بما في ذلك الإدارة”.
ولفت البيان “انتباه الجهات المعنية بمسألة التشريع إلى خطورة مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون المالية المذكور”، داعيا “إلى إعادة النظر في هذا المقتضى الذي يشكل تراجعا واضحا عن المكتسبات الحقوقية الدستورية و مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية، و مسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق و القانون”.
كما دعا “المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية و احترام مقتضياتها.