الرباط-أسامة بلفقير
دخل القانون 03.04 المتعلق بإعادة صفة الموظفين لأطر الأكاديميات حيز التنفيذ، بعدما نشر بالجريدة الرسمية (عدد 7273) إثر اتفاق الحكومة مع النقابات الشهر الماضي الذي أنهى نظام التوظيف بالتعاقد الذي امتد تنفيذه لسنوات، وأشعل إضرابات واحتجاجات متواصلة لعدة أشهر شلت قطاع التعليم العمومي.
وينص القانون رقم 03.24 الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه، على أن موظفي الأكاديميات يتكونون من موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويوجد هؤلاء الموظفون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور وفق الشروط والكيفيات التي يحددها.
إضافة إلى هؤلاء ينص القانون على موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات. وموظفين في وضعية إلحاق.
كما صدر بالعدد ذاته من الجريدة الرسمية، القانون رقم 04.24 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية.