أمين السعيد
بغض النظر عن مدى صدقية الوثيقة المتعلقة بإستقالة السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، فإنه دستوريا وأدبيا ينبغي إحترام مقتضيات الدستور ومراعاة تقاليد العمل الوزاري في علاقته مع المؤسسة الملكية:
أولا: في واقعة التسريب
أدبيا وأخلاقيا جرت العادة في سجل التقاليد الوزارية التحفظ على إشهار واقعة الاستقالة وتداولها بشكل علاني، إلا بعد توصل الجهة المكلفة بتلقي الاستقالة، وهو مايعني إحترام دولة المؤسسات التي ظلت شعارا مركزيا لكثير من القوى السياسية.
ثانيا: في مسألة التفاوض
تقدم مبدئيا الاستقالة بشكل مباشر إلى رئيس الحكومة، لكونه رئيس الفريق الوزاري داخل المجلس الحكومي، وفي هذه الحالة (استثناء)، يمكن لرئيس الحكومة من منطلق التضامن الحكومي اقناع طالب الاستقالة بالتراجع عنها دون تحويلها بشكل آلي ومباشر إلى الملك.
ثالثا: في اشكالية قبول الاستقالة.
بالعودة إلى التاريخ الدستوري المغربي، سواء قبل دستور 2011 أو بعده، يتضح أن المؤسسة الملكية تقبل الاستقالات المحالة من لدن الوزاراء المعنيين، غير أن الفقرة الخامسة من الفصل 47 من الدستور تعطي للملك السلطة التقديرية الواسعة في رفض أو قبول الاستقالة، كما أن المشرع لم يلزم الملك بأجل دستوري.
لذلك، يتعين في إطار دولة القانون التقيد بالنقط المشار إليها اعلاه.
استاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بفاس.