الرباط-عماد مجدوبي
أدت فيضانات الجنوب الشرقي إلى خسائر مهمة بالمنطقة من بينها خسائر بشرية ومادية.
وعلى إثر هذه الخسائر يطرح السؤال حول تعويض المتضررين من هذه الفيضانات، عبر صندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية الذي يرأس مجلس إدارته رئيس الحكومة أو من يفوض إليه، لاسيما أن عددا من الساكنة فقدوا كل ممتلكاتهم وزراعاتهم.
وبحسب المعطيات الميدانية، تكبد عدد من الساكنة خسائر على مستوى الأراضي الفلاحية والزراعات المحلية، وخاصة البطاطس والتفاح في منطقة ميدلت وجماعات بإقليم تنغير.
كما تضررت مواطنون أخرين في إقليم وارزازات ممن فقدوا ماشيتهم، زيادة على خسائر على مستوى البنايات والمنازل.
وبالعودة إلى إمكانية تعويض صندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية، فإن إقرار تعويض المتضررين لا يكون إلا عند إعلان رئيس الحكومة عن كون سبب الضرر “كارثة طبيعية”، وفقا للقانون رقم 110.14 المتعلق بنظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية،
وما هو الإعلان الذي لم يتم في حالة فيضانات الجنوب الشرقي.
وبحسب القانون ذاته، فإن الفيضانات والسيول الجارفة تدخل ضمن الوقائع الكارثية في خانة الفعل غير العادي للعوامل الطبيعية، إلى جانب الزلازل، والتسونامي.
وشملت الخسائر إثر هذه الفيضانات، بشكل كبير المجال الفلاحي وهو مجال لا يدخل ضمن المجالات التي يعوض عنها صندوق الوقائع الكارثية، وهو ما يعني أن على المتضررين اللجوء إلى شركات التأمين في حال توفرهم على عقود تأمين مع الشركات الفاعلة في هذا المجال.
ويهدف نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية إلى تعويض ضحايا الضرر المباشر الحاصل الذي يكون مصدره المحدد هو فعل ذو شدة غير عادية بسبب عامل طبيعي أو بسبب الفعل العنيف للإنسان.
ويتكون هذا النظام، الذي تم وضعه بموجب القانون رقم 110.14، من نظامين، نظام تأمين يستفيد منه المؤمن لهم (الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون) بعقود التأمين المنصوص عليها في المادة 64.1 من مدونة التأمينات.
ونظام تضامن يستفيد منه الأفراد الذين ليس لديهم أي تغطية أو يستفيدون من تغطية تمنحهم تعويضًا أقل مما كان يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية (FSEC) إذا لم يكن لديهم تغطية.