24 ساعة – متابعة
أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -قطاع إصلاح الإدارة، في بيان توضيحي بشأن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية مؤخرا حول حرمان ذوي حقوق الموظفة المتوفاة (الأيتام والزوج والأبوين) من حقهم في المعاش
وأوضحت الوزارة أن ذوي حقوق الموظفة المتوفاة يستفيدون من حقهم في المعاش، وأضافت أن أحكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، لا تتضمن أي مقتضيات تمييزية بين المرأة والرجل في ما يتعلق باستفادة ذوي حقوقهم من المعاش.
وأكدت أن أبناء الموظفة المتوفاة يستفيدون من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لأمهم ابتداء من تاريخ وفاتها، ويرفع هذا المبلغ إلى نسبة 100 بالمائة في حالة عدم وجود زوج يحق له الاستفادة من المعاش.
كما أوضحت في البيان التوضيحي أن زوج الموظفة المتوفاة يستفيد من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لزوجته، ويبتدئ تاريخ استحقاق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي بلوغه حد السن، علما أن الزوج الذي أقرت لجنة الإعفاء بعجزه النهائي عن العمل يبتدئ تاريخ استحقاقه للمعاش من فاتح الشهر الذي يلي ثبوت العجز.
ويضيف البلاغ أن الأبوان يستفيدان من معاش التقاعد المستحق لها، إذا كانت الوفاة منسوبة للعمل، وكانت المعنية بالأمر تعولهما في تاريخ وفاتها، حيث يخول لكل منهما مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش الزمانة المستحق للأرملة.
وأكدت أن المشرع القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، بوأ المرأة مكانة خاصة أسوة بأخيها الرجل، إذ جعل الدستور من المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات أحد مبادئه الأساسية، وهو ما تم تكريسه في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد.