حوراء استيتو ـ الرباط
أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية، وكذا إلى عموم المواطنات والمواطنين أن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية دخل حيز التطبيق منذ إصداره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016.
وذكر بلاغ للوزارة توصلت “24ساعة” بنسخة منه، أنه “بمقتضى هذا القانون تتراوح العقوبات التأديبية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، من منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين”.
واضاف البلاغ، “أن هذه العقوبة تسري على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم”.
ووقا لذات المصدر فإن هذا القانون يتضمن كذلك عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم، وتسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذا على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي.
“كما يخضع لهذه العقوبة المساهمون من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات”، وفقا لصياغة البلاغ.
وأهابت الوزارة “بالمترشحات والمترشحين الالتزام بمبادئ التنافس الشريف بما يضمن لهذه الامتحانات مصداقيتها على قاعدة الاستحقاق، وتدعو الجميع إلى العمل على توفير الأجواء الملائمة لتمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الاستحقاقات التربوية في أحسن الظروف وبفرص أكبر للنجاح”.