أسامة بلفقير ـ الرباط
رفضت المحكمة الإبتدائية بتزنيت، أمرا استعجاليا تقدمت به النيابة العامة من أجل حجب صفحة فيسبوكية لمخالفتها مقتضيات القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وكانت النيابة العامة قد تقدمت بطلب لحجب إحدى الصفحات الفيسبوكية، وذلك باعتبار أن مالكتها تشتغل في ميدان الصحافة الإلكترونية دون توفرها على تصريح بالنشر طبقا للمواد 21-22-24-72 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، فضلا عن نشرها أخبارا زائفة ووقائع غير صحيحة بواسطة وسيلة الكترونية.
و عززت النيابة الأمر الاستعجالي الذي رفعته إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بتزنيت، بصورة لصك المتابعة ومستخرج من مواد إعلامية نشرتها المدعى عليها باعتبارها مواد مزيفة ووقائع مضللة وغير صحيحة.
وقرر رئيس المحكمة الإبتدائية عدم حجب صفحة المدعى عليها، مبررا ذلك في نص قراره بكونها صفحة شخصية كما يتبين من الوثائق المرفقة بالملف، بالتالي فهي تكتسي صبغة مساحة خاصة لتبادل الأفكار والآراء ونشر المقالات.
وأكد نص القرار الصادر عن رئاسة المحكمة بأن تطبيق أحكام القانون 88.13 غير ممكن في هذا الملف، وذلك لأن هذا القانون لا يعاقب على محتويات المنشورات، وما إذا كانت صحيحة أو مضللة، وإنما يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي نشرت فيه، والشكل الذي تم اعتماده في ذلك، والذي يتعين بالضرورة أن يكون جريدة او مطبوعا وفقا لمقتضيات البند الثاني من المادة الثانية من القانون الصحافة والنشر.