24 ساعة ـ متابعة
بسط عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمس الثلاثاء بالرباط ، في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين ، إن هاته المنظومة التي تتألف من أربعة نصوص تشريعية، تندرج في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة وفق تصور متجدد لتطوير المؤسسات المنتخبة وتدعيم الحياة التمثيلية بالمغرب، وتهييء المحيط العام الملائم للانتخابات المقبلة باعتبارها محطة مهمة في تاريخ الحياة الديمقراطية الوطنية.
وبعد أن ذكر بأن مشاريع القوانين التنظيمية كانت ثمرة عدة مشاورات مكثفة ومعمقة مع الهيئات السياسية سواء منها الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة ، وفق مقاربة تشاركية ، أبرز السيد لفتيت أن المنهجية التي أطرت هذه المنظومة تندرج في إطار المقاربة التي دأبت المملكة على اعتمادها في مجال تدبير الحياة الانتخابية الوطنية القائمة على ترصيد المكاسب المحققة مع الانفتاح على التحولات التي يعرفها المجتمع وأخذها بعين الاعتبار في أفق تطوير النظام الانتخابي وتحديثه بشكل تدريجي.
ولفت إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب يطرح تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وانسجاما مع التوجه الذي سار فيه المجلس الدستوري سابقا وأكدته المحكمة الدستورية لاحقا ، يقول المسؤول الحكومي ، فقد تم إدخال تعديل من لدن مجلس النواب حظي بالإجماع ينص على منع كل شخص سبق له أن ترشح لعضوية مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة حاليا من الترشح برسم الدائرة الانتخابية الجهوية، مضيفا أنه تم إغناء مشروع القانون بمقتضى جديد يهدف إلى تخليق الانتداب النيابي اعتبارا لما يقتضيه من انضباط والتزام شخصي، حيث تم إدراج تعديل ينص على تجريد كل نائب تخلف عن المشاركة في أشغال المجلس طيلة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وتابع أنه تم أيضا إغناء مشروع القانون التنظيمي بمقتضى جديد باقتراح ومصادقة من مجلس النواب ينص على تنافي العضوية بهذا المجلس مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.
وعلى مستوى النظام الانتخابي ، أشار الوزير ، فإن المشروع يتضمن تعديلا صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية يتعلق بمراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع من خلال اعتماد قاسم انتخابي جديد يستخرج على أساس عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية عوض عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في توزيع المقاعد، مفيدا بأنه ترتب عن هذا التعديل إلغاء شرط الحصول على نسبة 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.
أما مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بمجلس المستشارين ، يقول لفتيت ، فإن أن أهم تعديل ينص عليه يتمثل في الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.
وبالنسبة لمشروع القانون رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية فيتضمن ، بحسب الوزير ، تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي بأن التعديل الأبرز الذي ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، يتمثل في وضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات السامية للملك محمد السادس الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب.
واستكمالا للمنظومة الانتخابية ، يقول الوزير ، قام مجلس النواب بإدخال تعديلات هامة على المشروع تهدف بالأساس إلى وضع الآليات الملزمة للهيئات السياسية من أجل إدماج الشباب ، ذكورا وإناثا ، وكذا أفراد الجالية في انتخابات مجلس النواب.