24 ساعة ـ متابعة
رفضت المحكمة الدستورية،الجمعة، قرار اسقاط القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بعد الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية.
وقالت المحكمة الدستورية في بلاغها، أنه تم البث في الموضوع وفق الفصل 132 من الدستور، الذي ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها.
وأضافت المحكمة أنه بعد الإطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، فإن القانون التنظيمي رقم 21.07 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير2021 طبقا ألحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021.
وأوضحت المحكمة الدستورية، إن القانون التنظيمي رقم 21.07، المعروض على نظر هذه المحكمة، القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، يتكون من مادة فريدة، تغير وتتمم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و44 و45 و66( الفقرة الثانية( من القانون التنظيمي المذكور.
وأبرز ذات المصدر، أنه بعد فحص هذه التعديلات، فإن صبغة قانون تنظيمي تكتسي وفقا الأحكام الفصل السابع من الدستور.
وأكدت المحكمة أنه بعد دراسة معمقة من جميع الجوانب فإن القانون التنظيمي رقم 21.07 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وكان موضوع القاسم الانتخابي، خلف جدلا واسعا منذ الإعلان عن إمكانية اعتماده، خصوصا من حزب البيجيدي الذي أشهر “فيتو” التصويت، بالرفض على مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب والطعن به في المحكمة الدستورية .
واعتبر فريق البيجيدي أن قرار إقرار القاسم الانتخابي، سيمكن من منع الحزب الحاصل على أعلى عدد من الأصوات، الحصول على أزيد من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية.