24 ساعة _ متابعة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15 .98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضحت الحكومة في بلاغ لها، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، في إطار ملاءمة القانون 15 .98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، يحمل معه بمجموعة من المستجدات ذات دينامية جديدة.
وأضاف أن هذه المستجدات تروم إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص استنادا على أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وتحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي، بالإضافة إلى تحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض.
وأشار نفس المصدر أنه إلى جانب هذه المستجدات سيمكن أيضا مشروع هذا القانون من تحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة، وإدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته.
كما تروم الإجراءات الجديدة الذي يحملها المشروع منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، ومنح المؤمن إمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا إعطاء الصندوق إمكانية تفويض مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض.