24 ساعة _ متابعة
اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن التعويض عن فقدان الشغل بسقف الحد الأدنى القانوني للأجور يقف أمام إمكانية استفادة العاملين الأجراء من حماية لائقة؛ خصوصا عندما يتعلق الأمر بالموارد البشرية ذات المستوى المتوسط والعالي، التي تساهم بالقسط الأكبر في تمويل التعويض عن فقدان الشغل.
وكشف المجلس في دراسة أعدها حول: “التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟”، أن الموارد البشرية ذات المستوى المتوسط والعالي تبقى “متضررة بشكل خاص لأنها تساهم بنسبة 0.19 في المائة من رواتبها المحدد سقفها في 6000 درهم”؛ غير أنها لا تستفيد عند فقدان الشغل إلا من تعويض حُدد سقفه في الحد الأدنى القانوني للأجور.
ولمعالجة هذا الوضع ومراعاة لوضعية مختلف فئات الأجور؛ أوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برفع الحد الأقصى للتعويض ليصل إلى ما بين “4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور”.
وسجل المجلس ضمن نفس الدراسة أن مدة التصريح في المغرب للاستفادة من تعويض فقدان الشغل “طويلة”، بحيث تقدر بـ780 يومًا في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ التوقف عن الشغل؛ منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ؛ وذلك مقابل مدة قصيرة للحصول على التعويض لا تتعدى 6 أشهر.
وارتباكا بهذا أوصى المجلس بضرورة “تمديد مدة صرف التعويض بما يتناسب مع مدة الاشتراك”، لافتا إلى أن نسبة التعويض تتراوح بين 30 في المائة من مدة الاشتراك في بلد مثل إسبانيا، و50 في المائة في ألمانيا، وقد تصل إلى 100 في المائة في فرنسا.
كما أكد المجلس أنه يتعين مقايسة مدة صرف التعويض على السن، بالنظر إلى أن العمال الأكبر سنا يجدون صعوبة أكبر في إيجاد شغل، وهذا هو الحال مثلا في فرنسا حيث يمكن أن تصل مدة صرف التعويض إلى 36 شهرا ابتداءً من 55 سنة؛ وكذلك بالنسبة لألمانيا حيث ترتفع مدة صرف التعويض مع تقدم السن وتنتقل من 6 أشهر إلى 24 شهرًا ابتداءً من 58 سنة، فضلا عن مقايسة التعويض على مدة التكوين المهني التي يمكن أن تستغرق بعض برامج التكوين المهني سنة كاملة، ومدة استئناف الأنشطة في حالة حدوث أزمة اقتصادية خطيرة على غرار الأزمة الصحية الناجمة عن “كوفيد-19”