صادق مجلس النواب بالأغلبية، في إطار مسطرة القراءة الثانية، في جلسته العامة بتاريخ 6 فبراير 2018 على قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.وأكد الوزير محمد بنعبد القادر خلال عرضه للمشروع امام مجلس النواب، ان هذا القانون يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولا سيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. كما يهدف هذا القانون الى دعم قواعد الانفتاح والشفافية، وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
ومن أهم المستجدات المتضمنة في القانون، الذي جاء به وزير اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، التنصيص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات التنصيص على ان المعلومات هي المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشـير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
وتم تحديد لائحة المؤسسات المعنية في مجلس النواب ومجلس المستشارين والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام. كما يشمل القانون كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.