24 ساعة – متابعة
مرت الحكومة إلى السرعة القصوى في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية. فقد صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على حزمة من مشاريع نصوص قانونية،
أهمها الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5 في المائة،
على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى، ابتداء من فاتح يناير 2023.
كما صادق على مشاريع مراسيم تمنح الاستفادة لفئات جديدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،
منهم المهنيين المستقلين والصحافيين وغير الأجراء والرياضيين والتجار والصناع التقليديين ومن يمسكون محاسبة.
وأعلن بلاغ للمجلس الحكومي أن هذه الزيادة تهم معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل فاتح يناير 2023.
كما صادق مجلس الحكومة على سبعة مشاريع مراسيم،
تتعلق بالاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لكل من:
– الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك:
يهدف هذا المشروع إلى تحديد معايير وكيفيات إثبات عدم قدرة الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك،
استنادا إلى العتبة التي ستحدد وفقا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي،
وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛ وبيان مسطرة وكيفيات تصريح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم.
كما يروم هذا المشروع التنصيص على مسطرة التحقق بكيفية دورية، من استيفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك للشروط المطلوبة للاستفادة من هذا النظام والنتائج المترتبة عنها؛
وتحديد المدة التي يبقى خلالها المؤمن في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك محتفظا بالحق في الخدمات.
وسيحدد المشروع وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع تحديد واجب الاشتراك المستحق للصندوق وكيفية تحمل الدولة لمبلغه الإجمالي؛
والتنصيص على فاتح دجنبر 2022 تاريخا لاستفادة الأشخاص المؤهلين حاليا في نظام المساعدة الطبية بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
– المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا:
ويتعلق الأمر بتغيير وتتميم قانون النظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وقانون إحداث نظام للمعاشات لهذه الفئات،
ويهدف هذا المشروع إلى إدراج فئة الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة،
وكذا الأصناف الفرعية المتعلقة بفئة الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم وفئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء،
والأصناف الفرعية المتعلقة ببعض المهن القانونية والقضائية، والأصناف الفرعية المتعلقة ببعض المهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية.
تطبيق القانون رقم
الفرعية المتعلقة ببعض المهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية.
تطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات،
الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة.
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال:
إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة المنتمين للأصناف أو الأصناف الفرعية أو مجموعة الأصناف التي لم تصدر بشأنها النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
إقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح دجنبر 2022 بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة إلى غاية 31 أكتوبر 2022،
أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين شرعوا في مسك محاسبة بعد 31 أكتوبر 2022،
فيسري عليهم أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
وتُعَيَّنُ المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة واللازم تسجيلهم.
التجار والصناع التقليدين الذين يمسكون محاسبة:
ويأتي هذا المشروع لملاءمة مستوى الأرباح السنوية الصافية مع مبلغ الدخل الجزافي الذي يتعين على التجار والصناع التقليدين المعنيين بالأمر أداؤه،
بما يحقق أكبر قدر من الإنصاف بين مستوى الأرباح الذي يحققه هؤلاء عمليا، ومبلغ الدخل الجزافي الذي يقابله، ويتعين عليهم أداؤه.
الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء:
بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم،
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،
ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال:
إقرار إلزامية تسجيلهم برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛
وإقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للفئات المعنية ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي لهذه الفئة، وتُعَيَّنُ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هيئة الاتصال
المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئات المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلهم.
الصحافيين المهنيين والصحافيين المعتمدين، غير الأجراء، ومن في حكمهم:
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الصحافيين المهنيين غير الأجراء، الحاملين لبطاقة الصحفي المهني،
ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال:
إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛
وإقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي بالنسبة للمعنيين بالأمر،
و تُعَيَّنُ وزارة الشباب والتواصل- قطاع التواصل- هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بالمعلومات المتعلقة بالصحفيين المهنيين المعتمدين غير الأجراء ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، واللازمة لتسجيلهم؛
و يُعَيَّنُ المجلس الوطني للصحافة هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بالمعلومات المتعلقة بالصحفيين المهنيين غير الأجراء الحاملين لبطاقة الصحفي المهني،
ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحافة الخاصة واللازمة لتسجيلهم.