24ساعة-إدريس العولة
دخل قانون حيازة الأسلحة النارية الخاص بالمدنيين ببلادنا، حيث تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تعد عدد 86.21، و يتعلق
بحيازة الأسلحة النارية وأجزائها، وعناصرها، وتوابعها وذخيرتها.
ويخص هذا القانون بشكل أساسي، أسلحة القنص والرماية الرياضية من صنف أ و ب، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية،
والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء الانطلاقة في المنافسات الرياضية.
ويأتي هذا القانون ، في إطار تحديث وتجويد الترسانة التشريعية التي تتعلق بالأسلحة النارية، حتى يتسنى للجهات المعنية
مواكبة ومتابعة كل التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنولوجية الحديثة، وكذا رفع التحديات الأمنية، لاسيما مع التطور
الملحوظ الذي شهده مجال صناعة الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها.
ويشترط هذا القانون، أن يكون طالب ترخيص حيازة الأسلحة النارية بالغا لسن الرشد القانوني، وأن يكون متمتعا بحقوقه
الوطنية والمدنية، وبالقدرة البدنية والعقلية، ناهيك عن توفره على ملف قضائي نظيف.
ويستوجب القانون الجديد لحيازة الأسلحة النارية، على طالب الترخيص أن يثبت إقامته بالمغرب، وأن يتعهد بتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق بالغير إثر استخدام الأسلحة النارية وتغطية المسؤولية المدنية.
القانون نفسه، يلزم طالب الترخيص، بالحصول على عضوية الانخراط في جمعية للقنص أو الرماية الرياضية عندما يتعلق الأمر
بأسلحة القنص والرماية الرياضية، مع إمكانية رفض الترخيص حسب شروط معينة.
كما يفرض القانون على الشخص الحائز للسلاح، الحفاظ على سلاحه وعدم استخدامه في أغراض أخرى غير تلك التي منحت له
بمقتضى الترخيص، كما أنه ملزم بالاحتفاظ بسلاحه في محل سكناه، مع فصل السلاح عن الذخيرة، والإبلاغ عن أي تغير يقع في مقر سكناه.
وكان مجلس المستشارين، صادق في السادس من شهر دجنبر من السنة المنصرمة على مشروع القانون 86.21 المتعلق بحيازة الأسلحة النارية وأجزائها، وعناصرها، وتوابعها وذخيرتها.