الرباط-وكالات
أصدرت المحكمة الدستورية التركية، خلال الأسبوع الجاري، حكما يمنح المرأة المتزوجة الحق في الاحتفاظ باسمها قبل الزواج، وفقا للقرار الذي صدر في الجريدة الرسمية وتناقلته وسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد. وألغى القرار مادة القانون التي تطالب المرأة المتزوجة بأخذ اسم عائلة زوجها بعد الزواج، على ضوء تقييمات أخيرة أجرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتم تقديم العديد من الطلبات الفردية إلى المحكمة الأوروبية والمحكمة الدستورية التركية، بدعوى أن “عدم السماح للمرأة باستخدام لقبها الموجود في وثيقة ولادتها الأصلية بعد الزواج يؤدي إلى انتهاك الحقوق”.
وفي هذا السياق، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن عدم السماح للمرأة باستخدام اسمها قبل الزواج بمفرده ينتهك المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
من جانبها، نصت المحكمة الدستورية التركية على ضرورة استخدام أحكام الاتفاقيات الدولية للنص على أن الرجل والمرأة متساويان في الحقوق فيما يتعلق باللقب بعد الزواج.
وكانت محكمة الأسرة الثامنة في إسطنبول قد أكدت في وقت سابق أن عدم قدرة المرأة المتزوجة على استخدام اسمها قبل الزواج، مخالف للدستور ويتعارض مع المادة 10 منه المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء.
واعتبرت وسائل الإعلام المحلية أن هذا القرار القضائي يعتبر “قرارا تاريخيا” للمرأة التركية، حيث لقي ترحيبا واسعا من قبل المجتمع المدني.