الرباط-متابعة
مازال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتشبث ويدافع عن مقترح شراء الأيام السجنية، الذي يدخل ضمن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سبق له عرضه على أنظار المجلس الحكومي.
وعن أهمية مشروع قانون العقوبات البديلة، إستعرض وهبي مجموعة من الأسباب التي تفرض وجود هذا القانون، من بينها “الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية ببلادنا التي لا تتجاوز 50 ألفا سجين في حين أن العدد الإجمالي للسجناء يصل إلى حوالي 98 ألف”.
إلى جانب هذا أكد وزير العدل خلال حلوله ضيفا في إحدى البرنامج الحوارية التلفزيونية أن “شباب في مقتبل العمر تتم إحالته على المؤسسات السجنية فبدل إرسال أحدهم إلى السجن أشعره بالمسؤولية وأكلفه بعمل ما (المشاركة في عمل جماعي، مبادرة اجتماعية داخل المؤسسة السجنية..) .. هذا هو منطلق “العقوبات البديلة”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذا المقترح، يمنح فرصة للسجين لإعادة إصلاح ذاته، وفي حال عدم التزامه بما كلف به من عمل في إطار العقوبة البديلة يتم إحالته من جديد على السجن حيث يقضي عقوبته”.
ذات المصدر أكد أن “هاته التدابير المندرجة في سياق العقوبات البديلة الهدف منها إعادة البناء الاجتماعي السليم للسجين، وأن تترسخ في ذهنه كون العمل (المهمة المكلف بها ضمن العقوبة البديلة) أمر مقدس وإن كان بصدد القيام بفعل يقضي عن طريقه عقوبته السجنية”.
وزير العدل قال بهذا الصدد إن إنجاح هاته العملية يستوجب انخراطا مسؤولا وجديا لمجموعة من المؤسسات على المستوى الجهوي والإقليمي، بما يعزز من انتماء السجين لوطنه وتقوية حس المسؤولية لديه وضرورة قيامه بعمل ينعكس عليه وعلى المجتمع بالفائدة.
والجدير بالذكر فإن هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة وإستثناء مقترح شراء الأيام السجنية، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها، مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وقد ميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.