أسماء معتصم
دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى الوقف الفوري لحملة الإعفاءات غير القانونية التي شملت أطر في وزارة التربية الوطنية، بالنظر إلى “عدم قانونيتها وللشطط الذي رافقها”.
واعتبر المنتدى أن هذه ” إعفاءات غير قانونية، وغير شرعية وغير مبررة وغير معللة، وقرارات مرفوضة يجب إلغاؤها، مع ما يترتب على ذلك قانونا في حق جميع المتضررين، من هذه الوضعية التي لم تعد مقبولة بالمغرب خصوصا مع ما تتطلع إليه من إصلاحات بنيوية على عدة مستويات ومنها المستوى الإداري الذي خصه الملك بمكانة خاصة أثناء افتتاحه للسنة التشريعية الجديدة”
ووقف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، على أن “القاسم المشترك بين أغلبية الأطر التي تم إعفاؤها هو انتماؤهم لجماعة جماعة العدل والإحسان”.
وقد سجل المنتدى، من خلال جمع وربط المعطيات والشهادات المتوفرة من طرف الموقوفين، أن “عدد الأطر الذين تم إعفاؤهم يبلغ 108، دون تحديد الأسباب الموجبة قانونا للإعفاء من المسؤولية والمحددة قانونا بمقتضى نصوص قانونية واضحة، أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات لحماية الموظفين من كافة أشكال التعسفات التي قد تطال مسارهم المهني”.
وأكد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن هذه الإعفاءات “تمت بدون سند قانوني او مسطرة قضائية أو تعليل إداري مقنع، يثبت تقصيرا في الواجب المهني، وهو ما يجعل هذه القرارات مشوبة بعدم الشرعية وبالشطط في استخدام السلطة، ثم إن سلطة التعيين في المناصب والمسؤوليات محددة بمقتضى القانون، الذي يوضح بشكل لا غبار عليه شروط إعفاء الموظفين من مهامهم حيث نص المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية في مادته 12 ما يلي :” في حالة ارتكاب رئيس قسم أو رئيس مصلحة لخطأ جسيم، أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية، يمكن لرئيس الإدارة أن يقوم بإعفائه فورا من مهامه بقرار معلل”.
وأضاف المنتدى أن “سلطة الإعفاء ليست مطلقة وجاء القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية مما يكون معه القرار مشوبا بالشطط في حالة عدم التعليل حيث جاء في المادة الأولى من القانون : ” تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها. وبالتالي فالإدارة ملزمة بتعليل قراراتها الإدارية من أجل إضفاء الشرعية على قرارتها بعيدا عن كل أشكال الشطط والتعسف”.
كما أوضح المنتدى ” أن كل تعليل يجب أن يخرج عن صيغة الكلمات الفضفاضة إذ ان عبارة “إنتهاء المصلحة “التي وردت في رسائل الإعفاء لا تفي بالغرض ولا تعتبر تعليلا لقرار إداري ،يتعلق بتغيير وضعية إدارية يحكمها القانون إذ ان التعليل يعني الإشارة في صلب القرار إلى المراجع القانونية المعتمدة وإلى الأسباب الواقعية والمادية المباشرة، والحرص على إحاطة القرار بجميع ما يثبت ادعاء الإدارة تحت طائلة عدم الشرعية”.