الرباط-عماد مجدوبي
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء، وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، بعدما حسمت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في الجدل المتعلق بمقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، الذي اسقطته الحكومة من مشروع قانون العقوبات البديلة، حيث عادت الأغلبية الحكومية لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية.
ونص تعديل الأغلبية على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول، وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
و شرط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق، وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
و قال وزير العدل، إن مشروع قانون العقوبات البديلة، يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
كما يهدف القانون، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن، وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
وهو القانون الذي ينتظر أن يساهم في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتي وصل عدد ساكنتها ما يفوف 100 ألف نزيل، خاصة وأن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء، من جهة أخرى.
وقال وهبي، هو القانون الذي ينتظر أن يساهم وفقا لوزير العدل في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتي وصل عدد ساكنتها ما يفوف 100 ألف نزيل، خاصة وأن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة، الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، من جهة، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء، من جهة أخرى.
وجرى وفقا لوهبي، توسيع دائرة الاستفادة من القانون مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، ليتم التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة، وتوفر الصلح أو تنازل الضحايا في أهمها، وخضوع ذلك لرقابة القضاء سواء عند تقرير العقوبة البديلة أو حق المنازعة فيها لتصحيح ما قد يشوب تحديدها وفق مساطر محددة ومبسطة لإضفاء المرونة. وحرصت وزارة العدل بناء على توضيحات الوزير وهبي، على مراعاة عدم التمييز عند تطبيق العقوبات البديلة، على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، كما هو الحال بالنسبة للعقوبة البديلة المتعلقة بالغرامة اليومية التي أفرد لها أحكاما خاصة بما فيها قدر الغرامة من حد أدنى إلى حد أقصى، ليتلاءم والوضعية المادية للمحكوم عليه.
ولم تغفل أيضا مراعاة كرامة المحكوم عليهم يضيف وزير العدل في كلمته أمام برلمانيي الغرفة الثانية، عند تطبيق العقوبات البديلة وحياتهم الخاصة، ووضعية بعض الفئات الخاصة كالنساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة.
و قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي.
وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة.
وأشار الوزير إلى أنه تم في إعداد هذا النص، استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين والتنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.
كما ارتكزت مضامين مشروع القانون، يضيف الوزير، على توفر الصلح أو تنازل الضحايا في أهمها وخضوع ذلك لرقابة القضاء سواء عند تقرير العقوبة البديلة أو حق المنازعة فيها لتصحيح ما قد يشوب تحديدها وفق مساطر محددة ومبسطة لإضفاء المرونة، إلى جانب الحرص على مراعاة عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية كما هو الحال بالنسبة للعقوبة البديلة المتعلقة بالغرامة اليومية.
وبحسب الوزير، فإن مضامين مشروع القانون لم تغفل أيضا مراعاة كرامة المحكوم عليهم عند تطبيق العقوبات البديلة وحياتهم الخاصة ووضعية بعض الفئات الخاصة كالنساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة، مبرزا أن هذا النص يروم وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
كما يهدف النص، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إلى جانب المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.