الرباط-أسامة بلفقير
أكدت المحكمة الدستورية عدم إمكانية مساءلة البرلمان لمسؤولي مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.
ووضعت المحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في مدى مطابقة النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، 5 شروط من أجل الاستماع إلى ممثلي هذه الهيئات والمؤسسات.
وسجلت المحكمة الدستورية على ألا يشمل طلب الاستماع إلى آراء ممثلي الهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، إلا في إطار القوانين المنظمة لها، لما تتمتع به من استقلالية.
ثانيا، ألا تعقد اللجان الدائمة جلسة الاستماع المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد عرض طلب مكتب اللجنة المعنية على مكتب مجلس النواب الذي يعود إليه البت فيه قبل إحالته على الجهة المقصودة بالطلب.
ثالثا، أن تظل الاستجابة لطلب الاستماع رهينة بالموافقة المسبقة للمعنيين بالأمر، ومن جهة رابعة، أن تكون آراء الخبراء وممثلي المنظمات أو الهيئات على سبيل الاستئناس والاستفادة مما اكتسبوه من تجربة، ليس إلا.
ومن جهة خامسة، أن يتقيد أعضاء اللجان الدائمة بالحياد والموضوعية والنزاهة وألا يستعملوا المعلومات التي يحصلون عليها أثناء جلسة الاستماع هاته إلا فيما يتصل بأداء مهامهم النيابية، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 393 من هذا النظام الداخلي والقوانين ذات الصلة.