الرباط-أسامة بلفقير
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكما في النزاع القائم بين شركة إفريقيا للمحروقات المملوكة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، بوصفها مدعية، وبين عائلة بوعيشي، المالكة لمحطة وقود بوصفها مدعى عليها.
وقضت المحكمة بعدم قبول الطلب و تحميل الجهة المدعية المصاريف. وأصدرت المحكمة قرارها، ابتدائيا وغيابيا، بناء على العديد من الوقائع التي دفعت هيئة الحكم إلى الاقتناع بعدم جدوى الدعوى المدنية.
وأظهر الحكم أن شركة إفريقيا لم تقدم الوثائق المحاسبتية التي تثبت حجم الضرر وبالتالي المطالبة بالتعويض عن الضرر، خاصة وأنها شركة تجارية ذات نشاط تجاري يفترض فيها أنها تتوفر على محاسبة منتظمة، وتنظيم محكم تستطيع من خلاله تحديد الأضرار اللاحقة بها.
وادعت شركة افريقيا للمحروقات، بحسب الوقائع الواردة في الحكم الصادر بتاريخ 11 يونيو 2024، أنها قامت بتاريخ 10 يونيو 2003، بإبرام عقد مع المدعى عليهم ( عائلة بوعيشي) ، بمقتضاه سلمتهم من أجل الاستعمال طبقا لمقتضيات المادة 830 وما بعدها من قانون الالتزامات والعقود، مجموعة من منقولات تخزين وتوزيع المحروقات بالإضافة إلى مجموعة من المعدات المتعلقة بعلامتها التجارية ” AFRIQUIA” خصصت لتجهيز محطة توزيع الوقود، الحاملة لشعار “أفريقيا”، الكائنة بسوق الأحد لأولاد فرج، إقليم الجديدة، بالنقطة الكيلومترية 680 69 RS 105K .
وتورد الوقائع، أنه في المقابل التزم المدعى عليهم بأن يتزودوا حصريا من العارضة فيما يخص منتجات الوقود وزيوت التشحيم وكل المنتجات المعروضة للبيع في محطة توزيع الوقود المذكورة.
هذا بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى التي تعهدوا الوفاء بها والمنصوص عليها في العقد.
وأوضحت شركة افريقيا في ادعائها، أن المدعى عليهم التزموا كذلك بأن لا يستعملوا المعدات الموضوعة رهن إشارتهم إلا من أجل توزيع المحروقات والزيوت التي تزودهم بها، وهذا ما نصت عليه الفقرة 1.2.2 من البند الأول للعقد الرابط بين الطرفين. كما التزموا في الفقرة 1.2.3 من البند الأول على أن يشتروا من العارضة على الأقل كل شهر 200 طون من المحروقات و 2000 كيلوجرام من زيوت التشحيم.
ودفعت شركة افريقيا في ادعائها، أن المدعى عليهم لم يعودوا يتزودوا حصريا منها منذ مدة، مشيرة إلى أنها أجرت مقارنة بين كمية المحروقات التي زودت المحطة بها بطلب من المدعى عليهم وتلك التي تم بيعها للزبائن والمضمنة في عدادات مضخات المحطة، وتبين أن المحطة تتزود بكمية أقل بكثير من الكمية التي تم بيعها للزبائن، كما هو ثابت من خلال 3 محاضر معاينة منجزة من طرف المفوض القضائي عطار عبد الهادي رفقته والتي تثبت مما لا مجال للشك فيه أنه بالفعل هناك تناقضات بين كمية المحروقات المسلمة من العارضة للمحطة وتلك المسوقة للزبائن مما تسبب لها بأضرار مادية ومعنوية جسيمة مستوجبة للتعويض.
وبعد المداولة، اتجهت هيئة الحكم إلى اعتبار أن الطلب الذي دفعت به شركة افريقيا، يبقى في حكم الطلب الغير المحدد، ذلك أن تنفيذ المدعى عليهم للإلتزامات الواردة في البنود المتمسك بها من قبل المدعية، يقتضي ذكرها و تحديد المواد التي يتعين التزود بها وكمياتها حسب ما تم الاتفاق عليه، ولا يكفي مجرد الإحالة بشأنها على بنود العقد مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب في هذا الصدد.
وبحسب الحكم، بعد المداولة، تبين وثبت أن ملتمس المدعية، شركة افريقيا، يرمي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض، إلا أنه يتعين على المدعية تحديد الفترة الزمنية التي لم تحترم فيها المدعى عليها التزود بالكميات المتفق عليها.
وحيث إن المدعية، شركة افريقيا، بموجب مقالها أكدت أن المدعى عليهم لم يعودوا يتزودوا حصريا منها منذ مدة، وهو ما اتضح معه أن الهدف من هذا الملتمس صنع حجة لفائدة طرف على حساب طرف آخر، مع العلم أن المشرع المغربي عندما نظم الخبرة ضمن مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان إجراءات التحقيق انصرف قصده إلى اعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى وليست وسيلة من وسائل الاثبات.
وبناء على ذلك فإن طلب الأمر بها لا يمكن أن يشكل لوحده موضوع الطلب الذي يهدف إلى الحكم بتعويض معين خاصة وأن المدعية شركة تجارية ذات نشاط تجاري يفترض فيها أنها تتوفر على محاسبة منتظمة، وتنظيم محكم تستطيع من خلاله تحديد الأضرار اللاحقة بها، أو بالأحرى وثائق محاسبتية كبداية حجة حتى يمكن المحكمة في حالة ثبوت الأضرار التي تستدعي أن تستعين بالخبرة ان كان أمر البت يتعلق بمسألة فنية لا دخل لها بالقانون.