متابعة
أكدت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 14 مارس ، أن من حق المؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية، بما في ذلك الحجاب، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وجاء قرار المحكمة الأوروبية، على اثر قضيتين من بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين قالتا إنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.
و تجدر الاشارة إلى أن ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة أثار جدلا مستمرا في عدد من دول أوروبا الغربية، فبينما يرى منتقدون في الحظر ضمانا لأسس العلمانية وحياد الأماكن العامة، يعتبر مدافعون الأمر من صميم الحريات الفردية المكفولة.